خطبة النساء واستحقاق المهر في القرآن الكريم - دراسة تحليلية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
مستخلص البحث:
اباحت الآيات الكريمة احكام جواز خطبة معتدة الوفاة في العدة تلميحا لا تصريحا، وصحة إبرام العقد عليها بعد انقضاء العدة. فبين الله تعالى أنه لاإثم ولاحرج على الرجل أن يعرّض بالخطبة للمرأة المتوفى عنها زوجها أو لوليها، في أثناء العدة، أو يضمر في نفسه قصد زواجه بها، لأن التعريض لا يمس حق الزوج السابق. أما خطبة المعتدة من طلاق رجعي تلميحا أو تصريحا فحرام، لأنها لا تزال في عصمة زوجها، ما دامت في العدة. ثم ذكر سبحانه وقت إباحة عقد الزواج على المعتدة ، وهو ما بعد انقضاء العدة، ونهى نهيا شديدا عنه قبل ذلك، ثم بين الله تعالى في الآيات التي بعدها حكم حالتين من الطلاق: المطلقة قبل الدخول وقبل تسمية المهر، فجعل لها المتعة، والمطلقة قبل الدخول وبعد تسمية المهر، وجعل لها نصف الصداق. وكل امرأة تملك أمر نفسها وكانت بالغة عاقلة راشدة أن تترك النصف الذي وجب لها عند الزوج، لأن معنى يَعْفُونَ: يتركن ويصفحن وأقرب الزوجين للتقوى. وهذا البحث، حاول الكشف عن بعض الآراء التي ذكرها بعض المفسرين والفقهاء عن الآيات التي تحدثت عن حكم خطبة النساء في عدة الوفاة وحكم المطلقة قبل الدخول.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.